Press Today

التدقيق الجنائي: لوزير المالية استرداد موافقته على السرية المهنية للمصارف- 2

أمين صالح- وفقاً لأحكام قانون السرية المصرفيّة الصادر في 3 أيلول سنة 1956، «تخضع لسر المهنة المصارف المؤسسة في لبنان على شكل شركات مغفلة والمصارف التي هي فروع لشركات أجنبية شرط أن تحصل هذه المصارف اللبنانية والأجنبية على موافقة خاصّة يعطيها وزير المال لهذه الغاية». – ووفقاً لأحكام هذا القانون أيضاً فإن مديري ومستخدمي المصارف وكلّ من له اطّلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والمعاملات والمراسلات المصرفية يلزمون بكتمان السر إطلاقاً لمصلحة زبائن هذه المصارف،
لقراءة المقال كاملاً