Press Today

من يحدّد سعر الصرف؟

أمين صالح-إن حاكم مصرف لبنان وبإرادة منفردة، أقدم على تحديد سعر صرف العملة الوطنية من دون مسوّغ قانوني، فهو ليس المرجع الصالح لتحديد سعر الصرف، بل إن المرجع الصالح هو مجلس الوزراء ومجلس النواب. وبذلك يكون الحاكم قد تجاوز حدود السلطة واعتدى على صلاحيات المؤسّسات الدستورية العليا، أي صلاحيات السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (مجلس النواب)نصّ قانون النقد والتسليف الذي صدر عام 1963، على أن الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية، وحدّد قيمتها بالذهب الخالص. كما نصّ أيضاً على أن إصدار النقد، هو امتياز للدولة دون سواها، على أنه يمكن الدولة أن تمنح هذا الامتياز لمصرف مركزي تنشئه. وبالفعل، فإنه بموجب هذا القانون أُنشئ المصرف المركزي كشخص معنوي من القانون العام على أن يتمتع بالاستقلال المالي، كما يعدّ تاجراً في علاقاته مع الغير، فيما يجري عملياته وتنظم حساباته وفقاً للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي. كذلك، قضى القانون بأن للأوراق النقدية التي تساوي قيمتها ليرة واحدة وما فوق، قوّة إبرائيّة غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية.
لقراءة المقال كاملاً